Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 376

  1. الباب الرابع فيما يتعلق بسائر المساجد

الطاف وكذلك النووي في شرح المهذب في كتاب الصلاة في الكلام على ما إذا تعارضت فضيلة تتعلق بنفس العبادة وبمكانها.

الخامس والثمانون:

الصلاة في الجامع أفضل من المسجد الصغير لكثرة الجماعة، وفي الأوسط للطبراني عن زهير بن عباد الرؤاسي، ثنا عبد الله بن محمد التميمي عن يوسف بن زياد، عن نوح بن ذكوان، حدثني عطاء بن أبي رباح، حدثني نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: الصلاة في المسجد الجامع، تعدل الفريضة حجة مبرورة والنافلة كحجة مقبولة، وفضلت الصلاة في المسجد الجامع على ما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة، لا يروى هذا الحديث عن نافع إلا عطاء، ولا عن عطاء إلا نوح. تفرد به زهير.

السادس والثمانون:

مذهب مالك أنه يكره الاستياك في المسجد خشية أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه، قال القرطبي في المفهم: لم يثبت قط أنه ﷺ استاك في المسجد فلا يشرع لما فيه من زوال الأقذار فيه، والمساجد منزهة عنها، واهل الهيئات والمروءات يمتنعون من زوال الأقدار في المحافل والجماعات، قال: ومعنى قوله: لولا أن أشق

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 376 (SanadKitab #14452, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.