المسجد الحرام , وأما الآية فإنما سمى بيت خديجة بالمسجد الحرام على سبيل المجاز انتهى. واختار الإمام تقي الدين محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني في جزء جمعه في المضاعفة: أنها تختص بالمسجد المعد للطواف , لأنه المنصرف عند الإطلاق في العرف. قال ولا تضر زاوية الكعبة , ولهذا قال الغزالي: لو نذر صلاة في الكعبة , فصلى في أرجاء المسجد الحرام , جاز. نعم. روى أنه قال: وصلاة في الكعبة تعدل مائة ألف صلاة في المسجد الحرام. قال: ولكن قال الشيخ أبو محمد هذه الزيادة لم تصح فنحكم بالتسوية كما لو عين زاوية من المسجد. قال: وهذا نص صريح فيما ذكرت. فإن قيل: فقد نص الشافعي في الأم على أن الصلاة داخل الكعبة أفضل من خارجها بالجماعة. قال ابن الصباغ: وحاصل النص: إن كانت فرادى أو نافلة فهي في البيت أفضل , وإن كانت بالجماعة فريضة أو غيرها وأمكن أن يصلى فيه , فالبيت أفضل. وهذا نص في تفضيلها على سائر بقاع الحرم فلم لا يكون المسجد الحرام الموعود بمضاعفة الصلاة فيه هي دون غيرها؟ هذا مع ما روى أنه ﷺ قال لعائشة: إذا أردت أن تصلي في البيت فصلي في الحجر فإنه قطعة من البيت فلو لم يكن لها خاصية المسجد الحرام لكان يقول لها: صلي حيث شئت. فالجواب: أنا لا ننكر أن المصلي فيها مصل في المسجد الحرام وإنما ننكر أن تنفى المضاعفة عمن صلى في المسجد , بل نقول: هي الأصل الذي منه نشأت الحرمة. وعنه انتشرت الفضيلة , فالمصلي فيها آخذ بالنصيب الأوفى والسهم الأرجح وإن كان المصلي في أخريات المسجد مساهما في
Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي
Baca halaman 122
Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 122 (SanadKitab #14452, hlm. urut 99)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.