Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 372

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثالث في أحكام اللقيط
  4. الفصل الرابع في تملك اللقيط للمال الموجود معه
  5. المبحث الثاني في ملكية اللقيط للمال المنفصل عنه

° وجه هذا القول:

أن الملك في مال اللقيط تبع لليد، وهذا لم تثبت يد اللقيط عليه، حيث لم يتصل به.

القول الثاني:

أنه ملك للقيط، وهو المذهب عند الحنابلة، ووجه في مقابل الأصح عند الشافعية (¬١).

قال ابن قدامة: «وإن كان قريبًا منه، كثوب موضوع إلى جانبه، ففيه وجهان،

أحدهما: ليس هو له؛ لأنه منفصل عنه، فهو كالبعيد.

والثاني: هو له. وهو أصح؛ لأن الظاهر أنه ترك له، فهو له بمنزلة ما هو تحته، ولأن القريب من البالغ يكون في يده، ألا ترى أن الرجل يقعد في السوق ومتاعه بقربه، ويحكم بأنه في يده، والحمال إذا جلس للاستراحة، ترك حمله قريبًا منه» (¬٢).

° الراجح:

أن ما قرب يعطى حكم ما اتصل إلا أن يدعي أحد أنه له.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 372 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.