(ث-٣٢٣) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا ابن مهدي، عن سفيان. وغندر عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن عياض،
عن أصحاب النبي ﵇ أنهم قالوا: الماعون: منع الفاس والقدر، والدلو (¬١).
[صحيح].
وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز العارية (¬٢).
وأما القياس فلأنه إذا جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولا فرق ولذلك صحت الوصية بالمنافع كما صحت في الأعيان (¬٣).
* * *