Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 407

  1. عقود التبرع
  2. عقد العارية
  3. التمهيد
  4. المبحث الثالث في حكم العارية

المبحث الثالث

في حكم العارية

[م-٢٠٩٠] اختلف العلماء في حكم العارية بعد إجماعهم على مشروعيتها:

القول الأول:

ذهب أكثر أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن الأصل في العارية أنها مندوبة إليها، وليست واجبة (¬١).

قال ابن قدامة: العارية مندوب إليها وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم» (¬٢).

وقد يعرض للعارية الأحكام التكليفية الخمسة، وهذا متفق عليه عند الجمهور وإن كانت الأمثلة قد تختلف من مذهب لآخر:

فقد تكون العارية واجبة كإعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته، وإعارة المضطر إلى ما يستر عورته إذا لم يكن قادرًا على الاستئجار.

وقد تكون محرمة: كإعارة ما يعين على المعصية، ومثل له بعض الفقهاء بإعارة الأمة لأجنبي لا يؤمن على وطئها، وإعارة دار لمن يتخذها كنيسة، أو يشرب فيها مسكرًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 407 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.