Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 441

  1. عقود التبرع
  2. عقد العارية
  3. الباب الأول في أركان العارية
  4. الفصل الرابع في تعليق الإعارة وإضافتها إلى المستقبل

القول الرابع:

تصح العارية، ويبطل الشرط بناء على أن الشروط الفاسدة لا تبطل العقد، وهو قول في مذهب الحنابلة في عقد الهبة (¬١).

وقد سبق أن ناقشت تعليق العقود، سواء منها ما كان من عقود المعاوضات كالبيع والإجارة أو كان من عقود التبرع كالوقف والوصية والهبة، وذكرنا أدلة المسألة هنالك فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 441 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.