Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 443

  1. عقود التبرع
  2. عقد العارية
  3. الباب الثاني في شروط الإعارة
  4. الفصل الأول في شروط المعير
  5. الشرط الأول أن يكون المعير ممن يصح تبرعه

الباب الثاني

في شروط الإعارة

الفصل الأول

في شروط المعير

الشرط الأول

أن يكون المعير ممن يصح تبرعه

[م-٢٠٩٨] العارية: تبرع بالمنفعة، فمن صح تبرعه صحت إعارته، ومن لا يصح تبرعه لم تصح الإعارة منه. وبعضهم يعبر عن ذلك بقوله: أن يكون المعير جائز التصرف، والتبرع نوع من التصرف، فمن منع من التصرف فقد منع من التبرع.

قال ابن قدامة: «ولا تصح العارية إلا من جائز التصرف» (¬١).

ولأن الممنوع من التصرف إما ممنوع منه؛ لأنه غير مأذون له فيه، كإعارة الولي والوصي وناظر الوقف.

أو ممنوع من التصرف لانعدام الأهلية، كتصرف المحجور عليه من صبي وسفيه.

والعقل والبلوغ والحرية هي صفات الأهلية الكاملة للتبرع.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 443 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.