Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 67

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  7. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  8. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  9. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  10. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  11. القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال
  12. القول الأول

القسم الأول

بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال

[م - ٢٠٤] مثاله: لو كان لرجل على آخر مائة صاع من البر دينًا في ذمته، فأراد أن يأخذ بدلًا منها نقودًا حالة، فهذا التصرف معاوضة، وهو من قبيل بيع الدين على من هو عليه بثمن حال، ومثله لو كان لك عند رجل ريالات، فأراد أن يعطيك بدلًا منها دولارات في مجلس العقد.

فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع على قولين:

القول الأول:

يجوز، وهو قول الجمهور من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)،

والحنابلة (¬٤).

بشروط، منها:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 67 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.