[م - ٢٠٤] مثاله: لو كان لرجل على آخر مائة صاع من البر دينًا في ذمته، فأراد أن يأخذ بدلًا منها نقودًا حالة، فهذا التصرف معاوضة، وهو من قبيل بيع الدين على من هو عليه بثمن حال، ومثله لو كان لك عند رجل ريالات، فأراد أن يعطيك بدلًا منها دولارات في مجلس العقد.
فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع على قولين:
القول الأول:
يجوز، وهو قول الجمهور من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)،
والحنابلة (¬٤).
بشروط، منها:
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 67 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1013)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.