Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 68

  1. عقد البيع
  2. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  3. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  4. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  5. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  6. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  7. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  8. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  9. القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال
  10. القول الأول
  11. الشرط الأول؟
  12. الأمر الثاني

الشرط الأول:

أن يكون المبيع مما يجوز بيعه قبل قبضه، وهذا الشرط احتراز به من أمرين:

الأمر الأول:

الاحتراز من دين السلم فلا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه عند الحنفية والشافعية والحنابلة مطلقًا (¬١)، وخص المالكية المنع بالطعام خاصة؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه (¬٢).

وسوف يأتي إن شاء الله تعالى البحث في مسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه، والصحيح جوازه.

الأمر الثاني:

ألا يكون البيع في بدل صرف، أو رأس مال لسلم، فلا يجوز بيع أي منهما قبل قبضه؛ لأن القبض شرط لصحة العقد، وانتفاء القبض يبطل العقد، فلم يثبت ملكه عليه، فلا يصح ورود عقد آخر عليه قبل انبرامه؛ لعدم ثبوت الملك فيه (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 68 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.