Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 69

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  4. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  5. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  6. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  7. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  8. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  9. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  10. القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال
  11. القول الأول
  12. الشرط الثاني

الشرط الثاني:

اشترط المالكية، وأحمد في قول له، وإسحاق بن راهوية (¬١)، وهو قول عثمان البتي (¬٢)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٣)، أن يكون البيع بسعر يومه أو دونه، لا أكثر منه، وهذا الشرط معتبر؛ لأن بيعه بأكثر من ثمنه يدخل في ربح ما لم يضمن.

جاء في المدونة: «قال مالك: لا بأس أن تبيع ما سلفت فيه، إذا كان من غير ما يؤكل ويشرب، من غير الذي عليه ذلك السلف، بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك إذا انتقدت وأما الذي عليه السلف فلا تبعه منه قبل الأجل بأكثر، ولا تبعه منه إلا بمثل الثمن أو أقل، ويقبض ذلك» (¬٤). والله أعلم.

فالمالكية أجازوا الربح في بيع الدين إن كان على غير من هو عليه إذا نقد الثمن، حتى لا تكون المعاملة من بيع الدين بالدين.

وجه القول بجواز الربح: أن المبيع موصوف في الذمة، فهو مضمون على بائعه، وسوف تأتينا إن شاء الله تعالى هذه المسألة، وخلاف العلماء فيها.

وأما إذا باع الدين على المدين فلا يجوز أن يربح فيه؛ لأنه لا يتصور أن يكون الدائن ضامنًا للدين، والدين في ذمة المشتري، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 69 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.