Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 70

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  4. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  5. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  6. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  7. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  8. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  9. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  10. القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال
  11. القول الأول
  12. الشرط الرابع

الشرط الثالث:

اشترط المالكية أن يكون الدين حالًا (¬١).

الشرط الرابع:

اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين.

جاء في التاج والإكليل: «شروط بيع الدين ممن هو عليه، وهي ألا يكون الدين طعامًا ... وأن يتعجل العوض .... » (¬٢).

وقال القرافي: «الدين كالعين الحاضرة في جواز البيع بشرط قبض البدل في المجلس» (¬٣).

بل منع المالكية أن يكون البدل منافع عين ولو كانت معينة، كركوب دابة معينة، أو سكنى دار مدة معينة، أو خياطة أجير معين، أو خدمة عبد معين؛ لأن المنافع لا يقدر على قبضها دفعة واحدة، فيتأخر استيفاء المنافع عن وقت العقد، وأما منافع غير المعين فلا خلاف في منعه، وكذلك لا يصح بيع الدين

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 70 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.