Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 487

  1. عقود التبرع
  2. عقد العارية
  3. الباب الثاني في شروط الإعارة
  4. الفصل الثالث في أحكام المعار
  5. المبحث الأول في شروط العين المستعارة
  6. الشرط الثاني في اشتراط تعيين المعار

الشرط الثاني

في اشتراط تعيين المعار

[م-٢١١٣] جاء في مجلة الأحكام العدلية: «يلزم تعيين المستعار، وبناء عليه إذا أعار شخص إحدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة، بل يلزم أن يعين المعير الدابة التي يريد إعارتها منهما، لكن إذا خيره قائلًا: خذ أيهما شئت عارية صحت العارية (¬١).

وجاء في أسنى المطالب: «لو قال: أعرني دابة، فقال: خذ إحدى دوابي صحت: أي العارية، فلا يشترط تعيين المعار عند الإعارة؛ وخالف الإجارة؛ لأنها معاوضة، والغرر لا يحتمل فيها» (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 487 (SanadKitab #14474, hlm. urut 10162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.