Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 72

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  4. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  5. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  6. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  7. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  8. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  9. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  10. القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال
  11. دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال.
  12. الدليل الثاني

القول الثاني:

لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢)، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة (¬٣).

دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال.

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ﴾ [ا لبقرة: ٢٧٥].

فالأصل في البيع الحل إلا ما دل على تحريمه دليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل على التحريم.

الدليل الثاني:

(ح-١١٩) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله ﷺ، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (¬٤).

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 72 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.