Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 73

  1. عقد البيع
  2. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  3. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  4. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  5. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  6. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  7. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  8. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  9. القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال
  10. دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال.
  11. الدليل الثاني
  12. وجه الاستدلال

وجه الاستدلال:

الحديث دليل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر، إذا كان المشتري هو المدين، وكان الثمن حالًا، وإذا جاز بيع النقدين بالآخر، جاز بيع غيرهما مما يثبت في الذمة من باب أولى.

وهو دليل أيضًا على أنه لا فرق بين كون الدين حالًا، أو كونه مؤجلًا؛ لأنه لما لم يسأله رسول الله ﷺ عن الدين، هل كان حالًا أو مؤجلًا؟ دل ذلك على أنه لا فرق، ولو كان بينهما فرق في الشرع لبينه النبي ﵊، وفي ذلك رد على المالكية الذين اشترطوا أن يكون الدين حالًا.

وهو دليل أيضًا على اشتراط أن يكون البيع بسعر يومه بحيث لا يربح فيه؛ حتى لا يربح فيما لم يضمن، لأنه ﷺ قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها.

(ح-١٢٠) وروى أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله ﷺ عن ربح ما لم يضمن (¬١).

[وإسناده حسن] (¬٢).

وهو دليل أيضًا على اشتراط التقابض، إذا كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، لأنه قال: ما لم تتفرقا وبينكما شيء.

وعلى القول بأن الأثر موقوف، فإن ابن عمر صحابي جليل، من كبار فقهاء الصحابة، فيكون قوله حجة، ما دام لم يخالف الكتاب، ولا السنة، ولا قول صحابي أقوى منه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 73 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.