Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 74

  1. عقد البيع
  2. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  3. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  4. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  5. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  6. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  7. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  8. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  9. القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال
  10. دليل من قال: لا يجوز بيع الدين على من هو عليه
  11. الدليل الأول
  12. وجه الاستدلال

الدليل الثالث:

(ث-١٦) ذكر ابن حزم معلقًا عن الحجاج بن منهال، قال: أخبرنا أبو عوانة، أخبرنا إسماعيل السدي، عن عبد الله البهي.

عن يسار بن نمير، قال: كان لي على رجل دراهم فعرض علي دنانير، فقلت: لا أخذها حتى أسأل عمر، فسألته، فقال: ائت بها الصيارفة فاعرضها فإذا قامت على سعر فإن شئت فخذها، وإن شئت فخذ مثل دراهمك (¬١).

[إسناده ضعيف، لكونه معلقًا، والسدي مختلف فيه والله أعلم].

الدليل الرابع:

المانع من بيع الدين هو خوف العجز عن التسليم، ولا مانع هنا؛ لأن ما في ذمة المدين مقبوض له، فإذا دفع ثمنه للدائن، كان ذلك بيع مقبوض بمقبوض، وهو جائز شرعًا، خاصة أن القبض لم يرد له في الشرع حد معين، وإنما مرد ذلك إلى العادة والعرف.

دليل من قال: لا يجوز بيع الدين على من هو عليه:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [ا لنساء: ٢٩].

وجه الاستدلال:

أن المدين قد يضطر إلى هذه المعاملة فرارًا من المطالبة، فيبيع الشيء مع رغبته فيه، ويستغل الدائن حق مطالبته في شراء شيء يرغبه من المدين مما يفقد البيع الرضا، وهو شرط لصحة البيع.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 74 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.