Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 75

  1. عقد البيع
  2. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  3. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  4. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  5. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  6. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  7. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  8. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  9. القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال
  10. دليل من قال: لا يجوز بيع الدين على من هو عليه
  11. الدليل الثاني
  12. وأجيب عن ذلك

ويجاب:

بأننا نشترط لصحة بيع الدين على من هو عليه، ألا يكون هناك إكراه على ذلك، وقد اشترط المالكية وأحمد في رواية، وابن تيمية وابن القيم، ألا يربح فيه الدائن، بحيث يكون البيع بسعر اليوم؛ لئلا يربح فيما لم يضمن.

الدليل الثاني:

(ح-١٢١) ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز (¬١).

وجه الدلالة:

قوله «ولا تبيعوا غائبًا بناجز» فما كان في الذمة من الدين يعتبر غائبًا، فنهى عن بيعه بالحاضر.

وأجيب عن ذلك:

بأن المراد بالغائب المؤجل، فلا يباع الذهب بالذهب أو بالفضة، وأحدهما مؤجل.

قال النووي: «وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلًا، وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير» (¬٢).

وما في الذمة يعتبر مقبوضًا وليس غائبًا، يبين ذلك حديث ابن عمر، حين

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 75 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.