Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 82

  1. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  2. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  3. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  4. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  5. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  6. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  7. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  8. القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
  9. الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
  10. تعريف السلم
  11. دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.
  12. الدليل الأول

الشرط الخامس:

اشترط المالكية وأحمد في قول له، وإسحاق بن راهوية (¬١)، وهو قول عثمان البتي (¬٢)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٣)، أن يبيعه بمثل ثمنه أو أقل لا أكثر؛ وعلل المالكية المنع بأن بيع الدين على من هو عليه بزيادة يؤدي إلى سلف جر نفعًا، وهذا ممنوع (¬٤).

قال في القوانين الفقهية: «يجوز بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه من بائعه بمثل ثمنه أو أقل، لا أكثر؛ لأنه يتهم في الأكثر بسلف جر منفعة، ويجوز بيعه من غير بائعه بالمثل وأقل، وأكثر يدًا بيد، ولا يجوز التأخير» (¬٥).

وعلل غيرهم المنع حتى لا يربح فيما لم يضمن.

دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.

الدليل الأول:

(ح-١٢٣) ما رواه أبو داود من طريق عطية بن سعد.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (¬٦).

[ضعيف] (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 82 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.