Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 83

  1. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  2. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  3. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  4. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  5. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  6. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  7. القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
  8. الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
  9. تعريف السلم
  10. دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.
  11. الدليل الثاني
  12. ويناقش

ويجاب عن الحديث بجوابين:

الأول: أن هذا الحديث ضعيف، فلا حجة فيه.

الثاني: أن معنى فلا يصرفه إلى غيره، أي لا يصرفه إلى دين آخر، فيكون من باب بيع الدين بالدين، أما إذا باعه بعين، أو بثمن حال فلم يصرفه، بل أفرغه وانتهى منه.

يقول ابن تيمية: «وأما احتجاج من منع بيع دين السلم، بقوله ﷺ: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فعنه جوابان:

أحدهما: أن الحديث ضعيف.

الثاني: المراد به ألا يجعل السلف سلمًا في شيء آخر، فيكون معناه: النهي عن بيعه بشيء معين إلى أجل، وهو من جنس بيع الدين بالدين، ولهذا قال: لا يصرفه إلى غيره، أي لا يصرف المسلم فيه إلى مسلم فيه آخر، ومن اعتاض عنه بغيره، قابضًا للعوض لم يكن قد جعله سلمًا في غيره» (¬١).

الدليل الثاني:

ذكر ابن قدامة الإجماع على التحريم، قال ﵀: «أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافًا» (¬٢).

ويناقش:

بأن الخلاف في المسألة محفوظ، والإجماع لم يثبت.

قال ابن القيم: «كيف يصح دعوى الإجماع، مع مخالفة حبر الأمة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 83 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.