Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 84

  1. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  2. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  3. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  4. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  5. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  6. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  7. القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
  8. الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
  9. تعريف السلم
  10. دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.
  11. الدليل الثالث
  12. ويناقش

ابن عباس، وعالم المدينة مالك بن أنس ... » (¬١).

الدليل الثالث:

استدل الشافعية بأن دين السلم لم يقبض، وقد جاء النهي عن بيع ما لم يقبض، جاء في نهاية المحتاج: «ولا يصح بيع المثمن الذي في الذمة، نحو المسلم فيه، ولا الاعتياض عنه قبل قبضه بغير نوعه أو وصفه؛ لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض» (¬٢).

ويناقش:

بأن النهي عن بيع ما لم يقبض هو في بيع الأعيان، لا في بيع الديون، بدليل فعل ابن عمر ﵁ حيث كان يبيع بالدراهم ويعتاض عنها الدنانير، ويبيع بالدنانير ويأخذ بدلًا منها الدراهم.

وقد سبق لنا في الباب السابق خلاف العلماء في بيع الأعيان قبل قبضها، وقد ترجح لي مذهب المالكية والحنابلة، وأن ذلك خاص في المنع من بيع الطعام الذي يحتاج إلى استيفاء من كيل، أو وزن، فقياس بيع الدين على بيع الأعيان قياس مع الفارق.

يقول ابن القيم: «وأما نهي النبي ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه فهذا إنما هو في المعين، أو المتعلق به حق توفية من كيل أو وزن، فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء، وفائدته سقوط ما في ذمته عنه، لا حدوث ملك له، فلا يقاس بالبيع الذي يتضمن شغل الذمة،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 84 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.