Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 85

  1. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  2. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  3. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  4. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  5. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  6. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  7. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  8. القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
  9. الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
  10. تعريف السلم
  11. دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.
  12. الدليل الخامس

فإنه إذا أخذ منه عن دين السلم عرضًا أو غيره أسقط ما في ذمته، فكان كالمستوفي في دينه؛ لأن بدله يقوم مقامه» (¬١).

الدليل الرابع:

علل بعضهم المنع، لكون المبيع لم يدخل في ضمان بائعه، فلم يجز بيعه قبل قبضه.

قال ابن قدامة: «ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه .... لأنه مبيع، لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه» (¬٢).

ويناقش:

بأن الحديث إنما تضمن النهي عن ربح ما لم يضمن، وليس فيه النهي عن التصرف فيه، وبينهما فرق، فإذا اشترطنا أن يبيعه بمثل ثمنه، أو أقل، لا أكثر، لم يربح فيما لم يضمن، ولا تلازم بين التصرف، والضمان، بدليل أن المنافع المستأجرة يجوز أن يؤجرها المستأجر، وهي مضمونة على المؤجر الأول، والثمر المبيع على شجره مبقىً، يجوز بيعه، وهو مضمون على البائع الأول (¬٣).

الدليل الخامس:

(ث-١٨) روى البيهقي من طريق حصين، عن محمد بن زيد بن خليدة، قال:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 85 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.