سألت ابن عمر عن السلف، قلت: إنا نسلف، فنقول: إن أعطيتنا برًا فبكذا، وإن أعطيتنا تمرًا فبكذا، قال: أسلم في كل صنف ورقًا معلومة، فإن أعطاكه، وإلا فخذ رأس مالك، ولا ترده في سلعة أخرى.
[حسن لغيره] (¬١).
الدليل السادس:
(ث-١٩) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق عطاء بن السائب.
عن عبد الله بن مغفل في رجل أسلم مائة درهم في طعام، فأخذ نصف سلمه طعامًا، وعسر عليه النصف، فقال: لا تأخذ إلا سلمك، أو رأس مالك جميعًا (¬٢).
[مغفل تصحيف والصواب معقل، وهو تابعي فلا يكون في هذا حجة] (¬٣).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 86 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1031)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.