Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 86

  1. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  2. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  3. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  4. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  5. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  6. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  7. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  8. القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
  9. الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
  10. تعريف السلم
  11. دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.
  12. الدليل السادس

سألت ابن عمر عن السلف، قلت: إنا نسلف، فنقول: إن أعطيتنا برًا فبكذا، وإن أعطيتنا تمرًا فبكذا، قال: أسلم في كل صنف ورقًا معلومة، فإن أعطاكه، وإلا فخذ رأس مالك، ولا ترده في سلعة أخرى.

[حسن لغيره] (¬١).

الدليل السادس:

(ث-١٩) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق عطاء بن السائب.

عن عبد الله بن مغفل في رجل أسلم مائة درهم في طعام، فأخذ نصف سلمه طعامًا، وعسر عليه النصف، فقال: لا تأخذ إلا سلمك، أو رأس مالك جميعًا (¬٢).

[مغفل تصحيف والصواب معقل، وهو تابعي فلا يكون في هذا حجة] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 86 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.