Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 87

  1. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  2. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  3. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  4. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  5. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  6. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  7. القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
  8. الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
  9. تعريف السلم
  10. دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.
  11. الدليل الثامن
  12. ويجاب

الدليل السابع:

(ث-٢٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن ميسرة (¬١)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب.

أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا، وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله، أو الطعام وافيًا (¬٢).

[ضعيف جدًا] (¬٣).

ويجاب عن هذه الآثار السابقة:

أن هذه الآثار على فرض صحتها فهي معارضة برأي ابن عباس، والصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ويبقى النظر فيما ترجحه الأدلة، والله أعلم.

الدليل الثامن:

أن في بيع المسلم فيه قبل قبضه غررًا، وذلك أنه يحتمل حصول المبيع في المستقبل، وعدم حصوله، فهو مجهول العاقبة، وهذا حقيقة الغرر الممنوع في البيع.

ويجاب:

بأن الغرر إن كان يتعلق بالجهل في قدر المبيع وفي صفته فهو معلوم

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 87 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.