Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 89

  1. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  2. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  3. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  4. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  5. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  6. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  7. المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
  8. القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
  9. الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
  10. تعريف السلم
  11. دليل القائلين بجواز بيع دين السلم على المدين:.
  12. الدليل الرابع

الأجل، فلم تجد طعامًا، فخذ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين (¬١).

[صحيح].

قال ابن القيم: فهذا قول صحابي، وهو حجة ما لم يخالف (¬٢).

الدليل الثالث:

المانع من بيع الدين، هو خوف العجز عن التسليم، ولا مانع هنا؛ لأن ما في ذمة المدين مقبوض له، فإذا دفع ثمنه للدائن، كان ذلك بيع مقبوض بمقبوض، وهو جائز شرعًا، خاصة أن القبض لم يرد له في الشرع حد معين، وإنما مرد ذلك إلى العادة والعرف.

الدليل الرابع:

أن دين السلم دين ثابت في الذمة، فجاز الاعتياض عنه كغيره، فإذا جاز على الصحيح بيع الدين على من هو عليه، إذا كان المبيع بدل قرض، أوثمن مبيع، ونحوهما، جاز ذلك في دين السلم.

(ح-١٢٤) فقد روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 89 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.