الصورة الثانية
بيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه
[م - ٢٠٦] اختلف العلماء في بيع الديون غير المستقرة فيما عدا السلم، كالأجرة قبل استيفاء المنفعة، أو مضي زمانها، وكالمهر قبل الدخول.
فقيل: يجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والقول الأظهر للشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).
ورجحه ابن تيمية (¬٤)، بشرط أن يكون الاعتياض عنها بسعر يومها.
وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).
والأدلة على هذه المسألة، هي الأدلة على بيع دين السلم، فانظره في المسألة التي قبل هذه.
* * *