Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 95

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  7. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  8. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  9. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  10. المطلب الثاني في بيع الدين بالدين على من هو عليه
  11. الصورة الأولى في تطارح الدينين
  12. القول الثاني

المطلب الثاني

في بيع الدين بالدين على من هو عليه

الصورة الأولى

في تطارح الدينين

[م - ٢٠٧] إذا كان لرجل في ذمة آخر دنانير، وللآخر عليه دراهم، فيتفقان على المقاصة، بأن يطرح كل واحد دينه على الآخر بما عليه له، فيسقط دين هذا بسقوط دين هذا، فما حكم هذا البيع؟

اختلف العلماء في هذا البيع على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وقول السبكي من الشافعية، واختاره ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة (¬٢).

القول الثاني:

لا يجوز مطلقًا، يعني سواء كان الدينان حالين، أو مؤجلين، أو أحدهما

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 95 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.