حالًا، والآخر مؤجلًا، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
القول الثالث:
يجوز بشرط أن يكون الدينان حالين، فإن كانا مؤجلين، أو أحدهما، لم يجز، وهذا مذهب المالكية (¬٣).
تعليل من قال بالجواز:
التعليل الأول:
الأصل في البيع الحل، ولا يوجد دليل على المنع.
التعليل الثاني:
أن هذا البيع بيع ساقط بساقط، وهو يؤدي إلى تفريغ كل واحدة من الذمتين،