وهو مطلوب شرعًا؛ لما فيه من براءة الذمم، وأما بيع الدين بالدين، فهو يؤدي إلى شغل ذمتين، بغير مصلحة لهما، ولذلك نهي عنه.
التعليل الثالث:
أن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، فكأنهما تبادلا عينًا بعين، والقبض غير لازم في هذه الصورة؛ لأن العوضين مقبوضان عند الطرفين مسبقًا (¬١).
دليل من قال: لا يجوز.
الدليل الأول:
(ح-١٢٦) ما رواه الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع،
عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).