Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 145

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الخامس في تلف المبيع
  7. المبحث الثاني ضمان المبيع إذا تلف بفعل آدمي
  8. الفرع الأول إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض
  9. إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي.
  10. القول الأول
  11. وجه ذلك

المبحث الثاني

في ضمان المبيع إذا تلف بفعل آدمي

الفرع الأول

إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض

إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي (¬١).

وقال الشافعي: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري (¬٢).

[م -٢١٦] اتفق العلماء على أن ضمان المبيع على البائع إذا تلف بفعل منه، واختلفوا في كيفية الضمان على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يضمن البائع المبيع بالثمن، بأن يرد الثمن على المشتري إن كان قد استلمه، وإن لم يكن قد استلمه، فلا حق للبائع بالمطالبة به. وهذا مذهب الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤).

وجه ذلك:

أن المبيع إذا تلف بفعل البائع قبل القبض بطل العقد، وانفسخ البيع، وإذا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 145 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.