المبحث الثاني
في ضمان المبيع إذا تلف بفعل آدمي
الفرع الأول
إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض
إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي (¬١).
وقال الشافعي: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري (¬٢).
[م -٢١٦] اتفق العلماء على أن ضمان المبيع على البائع إذا تلف بفعل منه، واختلفوا في كيفية الضمان على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يضمن البائع المبيع بالثمن، بأن يرد الثمن على المشتري إن كان قد استلمه، وإن لم يكن قد استلمه، فلا حق للبائع بالمطالبة به. وهذا مذهب الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤).
وجه ذلك:
أن المبيع إذا تلف بفعل البائع قبل القبض بطل العقد، وانفسخ البيع، وإذا