Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 146

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الخامس في تلف المبيع
  7. المبحث الثاني ضمان المبيع إذا تلف بفعل آدمي
  8. الفرع الأول إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض
  9. إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي.
  10. القول الثالث

انفسخ البيع كان على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري إن كان قد استلمه، وإن لم يكن البائع قد استلمه فلا حق له في المطالبة به.

ولأن يد البائع ليست يد أمانة، فلا يمكن إعفاؤه من الضمان.

القول الثاني:

يضمن البائع المبيع بالمثل إن كان مثليًا، أو بالقيمة إن كان متقومًا. وهذا مذهب المالكية (¬١).

وجه ذلك:

أن إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي، لا فرق في ذلك، فمن باشر الإتلاف، وجب عليه الغرم: والغرم: هو ضمان المتلف بالمثل إن كان مثليًا، أو بالقيمة إن كان متقومًا؛ لأن البائع قد أتلف مالًا مملوكًا لغيره، بغير إذنه، فالمبيع قد صار مملوكًا للمشتري بالعقد قبل القبض، فمن أتلفه وجب عليه أن يغرم ما أتلفه.

القول الثالث:

التفريق بين ما بيع بكيل ونحوه مما فيه حق استيفاء، وما ليس كذلك:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 146 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.