المبحث الرابع
في كيفية الضمان
قال السرخسي: إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان (¬١).
قال ابن تيمية: الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان (¬٢).
وقال أيضًا: الأصل في بدل المتلفات أن يكون من جنس المتلف (¬٣).
[م - ٢٢٣] في البحوث السابقة كان البحث في معرفة من عليه الضمان، وفي هذا البحث نريد أن نعرف بماذا يكون الضمان.
فإذا تلف الشيء في يد من عليه ضمانه (¬٤)،
فقد اختلف العلماء بما ذا يضمنه إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول:
عليه رد مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا. وهذا مذهب الحنفية (¬٥)،