Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 171

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الخامس في تلف المبيع
  7. المبحث الرابع في كيفية الضمان
  8. القول الأول

المبحث الرابع

في كيفية الضمان

قال السرخسي: إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان (¬١).

قال ابن تيمية: الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان (¬٢).

وقال أيضًا: الأصل في بدل المتلفات أن يكون من جنس المتلف (¬٣).

[م - ٢٢٣] في البحوث السابقة كان البحث في معرفة من عليه الضمان، وفي هذا البحث نريد أن نعرف بماذا يكون الضمان.

فإذا تلف الشيء في يد من عليه ضمانه (¬٤)،

فقد اختلف العلماء بما ذا يضمنه إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

عليه رد مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا. وهذا مذهب الحنفية (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 171 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.