Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 172

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الخامس في تلف المبيع
  7. المبحث الرابع في كيفية الضمان
  8. أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره.
  9. الدليل الأول

والمالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني:

يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة (¬٤).

وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون مخير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة (¬٥).

القول الثالث:

يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء (¬٦)، وهو رأي الهادوية (¬٧).

أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره.

الدليل الأول:

(ح-١٣٧) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع.

عن عبد الله بن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 172 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.