والمالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
القول الثاني:
يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة (¬٤).
وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون مخير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة (¬٥).
القول الثالث:
يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء (¬٦)، وهو رأي الهادوية (¬٧).
أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره.
الدليل الأول:
(ح-١٣٧) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع.
عن عبد الله بن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ