Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 176

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الخامس في تلف المبيع
  7. المبحث الرابع في كيفية الضمان
  8. دليل من قال: يجب المثل مطلقا.
  9. الدليل الثالث

طعام، فضربت التي النبي ﷺ في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة، فانفلقت، فجمع النبي ﷺ فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت (¬١).

وجه الاستدلال:

حيث أوجب في الصحفة مثلها، والصحفة ليست مثلية خاصة على عهد النبي ﷺ حيث كانت الصنعة يدوية.

وأجيب:

نقل البيهقي في السنن جوابًا عن هذا، فقال:

«قال بعض أهل العلم: الصحفتان جميعًا كانتا للنبي ﷺ في بيتي زوجتيه، ولم يكن هناك تضمين، إلا أنه عاقب الكاسرة بترك المكسورة في بيتها، ونقل الصحيحة إلى بيت صاحبتها».

الدليل الثالث:

(ح-١٣٩) ما رواه أحمد (¬٢)، والنسائي (¬٣)، وأبو داود (¬٤)، وغيرهما (¬٥)، من طريق فليت، عن جسرة بنت دجاجة.

عن عائشة، قالت: ما رأيت صانعة طعام

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 176 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.