Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 177

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الخامس في تلف المبيع
  7. المبحث الرابع في كيفية الضمان
  8. دليل من قال: يجب المثل مطلقا.
  9. الدليل الثالث

مثل صفية، أهدت إلى النبي ﷺ إناء فيه طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته، فسألت النبي ﷺ عن كفارته، فقال: إناء كإناء، وطعام كطعام.

فظاهره أنه حكم من النبي ﷺ بوجوب المثل في الإناء والطعام، مع أن الإناء والطعام عند الجمهور من المتقومات، وليس من المثليات.

ويجاب عن حديث جسرة، عن عائشة بأن إسناده ضعيف (¬١).

فإن قيل: قد رواه غير جسرة.

(ح-١٤٠) فقد رواه ابن أبي حاتم في العلل، قال: «سألت أبي عن حديث رواه عمران بن خالد الواسطي، عن ثابت،

عن أنس، قال: كان النبي ﷺ في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 177 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.