Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 178

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الخامس في تلف المبيع
  7. المبحث الرابع في كيفية الضمان
  8. دليل من قال: يجب المثل مطلقا.
  9. الدليل الثالث
  10. فالجواب

بيت عائشة، ومعه أصحابه، فأرسلت حفصة بقصعة، فكسرتها عائشة، فقضى النبي ﷺ: من كسر شيئًا فهو له وعليه مثله.

قال أبو زرعة: هذا خطأ، رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكل، أن النبي ﷺ، وهذا هو الصحيح» (¬١).

ورواه أبو يعلى في مسنده (¬٢)، والدارقطني في سننه، وفيه:

قال عمران: أكبر ظني أنه قال: حفصة، وفيه فصارت قضية من كسر شيئًا فهو له، وعليه مثله (¬٣).

فالجواب:

بأن إسناده ضعيف، ومتنه منكر خالف عمران غيره في إسناده ومتنه (¬٤).

فأما مخالفته في الإسناد، فرواه عمران، عن ثابت، عن أنس.

ورواه حماد بن سلمة، وهو من أثبت الناس في ثابت، عن ثابت، عن أبي المتوكل، عن أم سلمة.

وأما مخالفته في المتن، فرواه عمران، فزاد قوله: فصارت قضية، من كسر شيئًا فهو له، وعليه مثله، بينما لفظ حماد حكاية فعل، كلفظ حديث حميد، عن أنس في الصحيح (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 178 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.