بل يتركان حتى يصطلحا، فإذا تطوع أحدهما بالتسليم أجبر الآخر، وهذا قول في مذهب المالكية (¬١)، وقول في مذهب الشافعية (¬٢).
القول الثالث:
يجعل بينهما عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.
وهذا قول في مذهب المالكية (¬٣)،
والأصح عند الشافعية (¬٤) والمذهب عند الحنابلة (¬٥).