Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 199

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم السادس حبس المبيع من أجل استلام الثمن
  7. المبحث الثاني في حبس المبيع والثمن حال
  8. الفرع الأول حبس المبيع والثمن عين
  9. القول الخامس
  10. وجه من قال: يجبر البائع

القول الرابع:

يجبر البائع على دفع السلعة، وهو قول في مذهب المالكية (¬١) وقول في مذهب الشافعية (¬٢) ورواية عن الإمام أحمد (¬٣).

القول الخامس:

يجبر المشتري أولًا على دفع الثمن، وهو قول في مذهب المالكية (¬٤).

وجه من قال: يسلما معًا:

لما كان الثمن عينًا لم يكن هناك فرق بين المبيع والثمن، فليس أحدهما أولى بتقديم التسليم من الآخر، فكان مقتضى المساواة بين المتبايعين التسليم معًا.

وجه من قال: ينصب عدل يستلم منهما، ويسلمهما:

بأنه لما وجب لكل واحد من المتعاقدين علي الآخر ما قد استحق قبضه بموجب العقد، فالبائع يستحق تسلم الثمن، والمشتري يستحق تسلم المبيع، وليس هناك أحد أولى من الآخر بالتسليم، ولم يتراضيا على البداءة بالتسليم، فيجبر كل واحد منهما على قضاء صاحبه حقه عن طريق العدل الذي ينصب لهذه المهمة.

وجه من قال: يجبر البائع:

استدل له ابن قدامة بدليلين:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 199 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.