Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 273

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الرابع في تحديد الثمن
  8. المسألة الأولى تحديد الثمن عن طريق التسعير
  9. التسعير الاصطلاح
  10. المطلب الثالث ما يدخله التسعير
  11. القول الثاني

المطلب الثالث

ما يدخله التسعير

كما اختلف العلماء في الاحتكار، هل هو خاص بالقوت، أو في كل السلع؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالى كشفه في موانع البيع.

[م - ٢٥٢] كذلك اختلفوا في التسعير، هل يسعر كل شيء، أو يسعر ما هو قوت ضروري للناس، على النحو التالي:

القول الأول:

التسعير خاص في القوتين (قوت الآدمي وعلف الدواب)، صرح به العتابي وغيره من الحنفية (¬١)، وهو قول لبعض الشافعية (¬٢).

القول الثاني:

التسعير في الطعام، وهو قول ربيعة، ويحيى بن سعيد (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 273 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.