المطلب الثالث
ما يدخله التسعير
كما اختلف العلماء في الاحتكار، هل هو خاص بالقوت، أو في كل السلع؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالى كشفه في موانع البيع.
[م - ٢٥٢] كذلك اختلفوا في التسعير، هل يسعر كل شيء، أو يسعر ما هو قوت ضروري للناس، على النحو التالي:
القول الأول:
التسعير خاص في القوتين (قوت الآدمي وعلف الدواب)، صرح به العتابي وغيره من الحنفية (¬١)، وهو قول لبعض الشافعية (¬٢).
القول الثاني:
التسعير في الطعام، وهو قول ربيعة، ويحيى بن سعيد (¬٣).