القول الثالث:
التسعير في كل شيء، واستظهره ابن عابدين بناء على قول أبي حنيفة في الحجر لدفع الضرر العام، وبناء على قول أبي يوسف، في أن الاحتكار يجري في كل شيء (¬١)، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة (¬٢).
القول الرابع:
التسعير خاص في المكيل والموزون، مأكولًا كان أو غير مأكول، وهذا قول ابن حبيب من المالكية.
قال أبو الوليد الباجي: هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين، أما إذا اختلفا لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بمثل سعر ما هو أدون؛ لأن الجودة لها حصة من الثمن (¬٣).
وقدمه صاحب مطالب أولى النهى من الحنابلة (¬٤).
دليل من قال: التسعير يكون في القوتين فقط.
هذا القول يرجع إلى مسألة سابقة، فمن قال: الاحتكار لا يكون إلا في