Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 274

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الرابع في تحديد الثمن
  8. المسألة الأولى تحديد الثمن عن طريق التسعير
  9. التسعير الاصطلاح
  10. المطلب الثالث ما يدخله التسعير
  11. دليل من قال: التسعير يكون في القوتين فقط.

القول الثالث:

التسعير في كل شيء، واستظهره ابن عابدين بناء على قول أبي حنيفة في الحجر لدفع الضرر العام، وبناء على قول أبي يوسف، في أن الاحتكار يجري في كل شيء (¬١)، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة (¬٢).

القول الرابع:

التسعير خاص في المكيل والموزون، مأكولًا كان أو غير مأكول، وهذا قول ابن حبيب من المالكية.

قال أبو الوليد الباجي: هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين، أما إذا اختلفا لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بمثل سعر ما هو أدون؛ لأن الجودة لها حصة من الثمن (¬٣).

وقدمه صاحب مطالب أولى النهى من الحنابلة (¬٤).

دليل من قال: التسعير يكون في القوتين فقط.

هذا القول يرجع إلى مسألة سابقة، فمن قال: الاحتكار لا يكون إلا في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 274 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.