Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 312

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الرابع في تحديد الثمن
  8. المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)
  9. المطلب السادس في حكم بيع المرابحة
  10. الصورة الثانية أن يبيعه برأس المال على أن يربح في حل عشرة درهما
  11. دليل من قال بالجواز
  12. الدليل الأول

والشافعية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: يكره البيع بهذه الصورة، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٣).

وقيل: يحرم البيع بهذه الصورة، والبيع باطل، اختاره إسحاق ابن راهوية (¬٤)، ورجحه ابن حزم (¬٥).

دليل من قال بالجواز:

الدليل الأول:

(ث-٢٤) قال ابن حزم: روينا عن ابن مسعود أنه أجازه إذا لم يأخذ للنفقة ربحًا (¬٦).

[لم أقف عليه مسندًا] (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 312 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.