والشافعية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يكره البيع بهذه الصورة، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٣).
وقيل: يحرم البيع بهذه الصورة، والبيع باطل، اختاره إسحاق ابن راهوية (¬٤)، ورجحه ابن حزم (¬٥).
دليل من قال بالجواز:
الدليل الأول:
(ث-٢٤) قال ابن حزم: روينا عن ابن مسعود أنه أجازه إذا لم يأخذ للنفقة ربحًا (¬٦).
[لم أقف عليه مسندًا] (¬٧).