Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 313

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  4. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  5. المبحث الأول في أنواع الثمن
  6. الفرع الرابع في تحديد الثمن
  7. المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)
  8. المطلب السادس في حكم بيع المرابحة
  9. الصورة الثانية أن يبيعه برأس المال على أن يربح في حل عشرة درهما
  10. دليل من قال بالكراهة
  11. الدليل الأول
  12. الوجه الأول

الدليل الثاني:

الأصل صحة البيع، ولا يحرم إلا بدليل، وهذا البيع قد توفرت فيه شروط البيع الصحيح، وأركانه، وليس فيه ما يمنع صحة البيع، فالمبيع معلوم، ورأس المال والربح معلومان، فأشبه ما لو قال: بعتك وربح عشرة دراهم.

الدليل الثالث:

أن الجهالة يسيرة يمكن إزالتها بالحساب، فلا تضر، كما قلنا: في مسألة سابقة: إذا باعه صبرة: كل قفيز بدرهم، فإذا قال: رأس مالي ١٠٠ ريال، وأربح في كل عشرة درهمًا، كان مجموع الربح نتيجة تقسيم المائة على عشرة، فيكون الربح عشرة دراهم.

دليل من قال بالكراهة:

الدليل الأول:

(ث-٢٥) ما رواه عبد الرزاق (¬١)، وابن أبي شيبة (¬٢)، من طريق عبيد الله ابن أبي يزيد،

عن ابن عباس، أنه كره بيع دوازده، وقال: بيع الأعاجم.

ويجاب عن هذا الأثر بعدة أوجه:

الوجه الأول:

أن مقتضى تعليل الكراهة، أن الكراهة متوجهة على اللفظ، وليس على البيع؛ باعتبار أن اللفظ لفظ أعجمي، وقد كان السلف يكرهون رطانة العجم، والعدول عن العربية من أهلها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 313 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.