Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 314

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الرابع في تحديد الثمن
  8. المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)
  9. المطلب السادس في حكم بيع المرابحة
  10. الصورة الثانية أن يبيعه برأس المال على أن يربح في حل عشرة درهما
  11. دليل من قال بالتحريم
  12. الدليل الأول

الوجه الثاني:

«ويحتمل أن يكون إنما نهى عنه إذا قال: هو لك بده يازده، أو قال: بده دوازده، ولم يسم رأس المال، ثم سماه عند النقد» (¬١).

الوجه الثالث:

أن يكون كره ذلك خشية أن يحمل ذلك منهم على جواز بيع الدراهم: العشرة باثنتي عشرة، فيكون ذلك من باب سد الذرائع.

الوجه الرابع:

أن يكون كره ذلك لكون المساومة أفضل من بيع المرابحة؛ لكثرة ما يحتاج إليه البائع في المرابحة من البيان، فيحتاج أن يعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع، وليس كذلك بيع المساومة.

الدليل الثاني:

أن هذه الصورة من المرابحة فيها نوع من الجهالة، والتحرز عنها أولى.

وأجيب:

بأن الجهالة يمكن إزالتها بالحساب، وإذا عقداه بما يصير به الثمن معلومًا بعد العقد لم تضر الجهالة، كما لو باعه صبرة كل قفيز بدرهم.

دليل من قال بالتحريم:

الدليل الأول:

(ث-٢٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن الوليد بن جميع،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 314 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.