Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 325

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
  6. المبحث الأول في أنواع الثمن
  7. الفرع الرابع في تحديد الثمن
  8. المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)
  9. المطلب الثامن صيغ بيع المرابحة
  10. القول الأول: مذهب الحنفية

المطلب الثامن

صيغ بيع المرابحة

هناك عبارتان شائعتان لبيع المرابحة، وتختلف العبارتان فيما يدخل تحتهما من الأحكام:

العبارة الأولى:

أن يقول: بعتك بما اشتريت به، وربح كذا وكذا، أو بعتك بالثمن الذي اشتريت به، وربح كذا وكذا، فإذا قال ذلك لم يدخل فيه سوى الثمن.

العبارة الثانية:

[م - ٢٦٣] أن يقول: بعتك بما قام علي، وربح كذا وكذا، فهنا اختلف الفقهاء في الأمور التي يمكن أن تلحق برأس المال، وما لا يلحق به على النحو التالي:

القول الأول: مذهب الحنفية:

ضابط ما يلحق بالثمن عند الحنفية ما يأتي:

الأول: يلحق برأس المال كل ما جرى العرف التجاري بإضافته.

الثاني: يلحق أيضًا ما يزيد في عين المبيع، أو يزيد في قيمته، مثل الصبغ، وأجرة القصار، والطراز، والصباغ، والفتال، وأجرة حمل المبيع؛ لأن هذه الأشياء إما أن تزيد في عين المبيع، أو تزيد في قيمته:

فالصبغ: يزيد في عين المبيع.

وحمله يزيد في قيمته؛ لأن قيمة السلعة تختلف من مكان لآخر (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 325 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.