وعلى هذا كل ما يذكره الحنفية مما يضاف إلى رأس المال على وجه التفصيل يدخل في هذين الضابطين، إما ألحقوه بناء على العرف الجاري في عصرهم، وهذا قد يختلف من عصر إلى آخر، ومن بلد إلى آخر (¬١)، أو ألحقوه بناء على أن ما أضافه إلى السلعة زاد في عينها، أو زاد في قيمتها.
وأما أجرة السمسار ففي إضافتها روايتان:
الأولى: أنها تضم، وهو ظاهر الرواية.
الثاني: أنها لا تضم؛ لأنها لا تزيد في عين السلعة، ولا في قيمتها (¬٢).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 326 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1239)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.