Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 371

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث الأول في بيع الميتة
  7. الفرع الثاني في بيع جلود الميتة
  8. القول الثالث

الفرع الثاني

في بيع جلود الميتة

[م - ٢٧٢] اختلف العلماء في بيع جلود الميتة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز بيعها مطلقًا، قبل الدبغ وبعده، وهو قول ابن شهاب والليث ابن سعد (¬١).

القول الثاني:

يجوز بيعها إذا دبغت، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والجديد في مذهب الشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).

القول الثالث:

لا يجوز بيعها وإن دبغت، وهذا مذهب المالكية (¬٥)، والقول القديم للشافعي (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 371 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.