الفرع الثاني
في بيع جلود الميتة
[م - ٢٧٢] اختلف العلماء في بيع جلود الميتة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيعها مطلقًا، قبل الدبغ وبعده، وهو قول ابن شهاب والليث ابن سعد (¬١).
القول الثاني:
يجوز بيعها إذا دبغت، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والجديد في مذهب الشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).
القول الثالث:
لا يجوز بيعها وإن دبغت، وهذا مذهب المالكية (¬٥)، والقول القديم للشافعي (¬٦)،