Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 372

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث الأول في بيع الميتة
  7. الفرع الثاني في بيع جلود الميتة
  8. القول الثالث

ومذهب الحنابلة (¬١).

واختاره من السلف سالم بن عمر، وطاووس (¬٢).

وسبب اختلافهم خلافهم أولًا في اشتراط الطهارة في المعقود عليه:

فمن رأى أن طهارة الثمن والمثمن ليس بشرط أجاز بيعها مطلقًا (¬٣).

ومن اشترط الطهارة في المعقود عليه، اختلفوا هل الدباغ مطهر، أو غير مطهر؟

فمن رأى أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، وإنما يبيح الانتفاع بالجلد منع بيعها.

ومن رأى أن الدباغ مطهر أباح بيعها بعد الدبغ.

ومنهم من يجيزه حتى قبل الدبغ، ويرى أنه بحكم الثوب المتنجس الممكن تطهيره.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 372 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.