Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 377

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث الأول في بيع الميتة
  7. الفرع الثاني في بيع جلود الميتة
  8. دليل من قال: يجوز بيعه إذا دبغ.
  9. الدليل الرابع

إنها ميتة: فقال: إنما حرم أكلها (¬١).

فشرط الدباغ للانتفاع، ومن جملة الانتفاع البيع.

ويجاب عنه:

انفرد ابن عيينة بذكر الدباغ في هذا الحديث، وقد رواه أصحاب ابن شهاب فلم يذكروا فيه الدباغ، منهم الإمام مالك، ويونس بن يزيد، وصالح ابن كيسان، ومعمر، والأوزاعي، وعقيل، وحفص بن الوليد وإسحاق بن راشد وغيرهم (¬٢)، وقد طعن الإمام أحمد ﵀ في زيادة ابن عيينة، قال ابن تيمية: «ليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ، ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه، لكن ذكره ابن عيينة، ورواه مسلم في صحيحه، وقد طعن الإمام أحمد في ذلك، وأشار إلى غلط ابن عيينة، وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث» (¬٣).

الدليل الرابع:

(ح-١٥٤) ما رواه أحمد من طريق سالم بن أبي الجعد، عن أخيه،

عن ابن عباس، قال: أرد النبي ﷺ أن يتوضأ من سقاء، فقيل له: إنه ميتة، فقال: دباغه يذهب خبثه أو رجسه، أو نجسه (¬٤).

[إسناده ضعيف] (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 377 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.