Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 378

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث الأول في بيع الميتة
  7. الفرع الثاني في بيع جلود الميتة
  8. دليل من قال: يجوز بيعه إذا دبغ.
  9. الدليل الخامس

وله شاهد من حديث عائشة عند الدارقطني، وإسناده حسن، إن سلم من علة التفرد (¬١).

وفي الباب حديث ميمونة، وفيه: يطهره الماء والقرض، وهو حديث ضعيف (¬٢).

وحديث ابن عمر: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهو معلول (¬٣).

وحديث أم سلمة: دباغها يحل كما يحل الخل الخمر، وهو ضعيف (¬٤).

وحديث زيد بن ثابت، وفيه: دباغ جلود الميتة طهورها، وهو ضعيف جدًا (¬٥).

الدليل الخامس:

قال الطحاوي: «رأينا الأصل المجتمع عليه أن العصير لا بأس بشربه والانتفاع به ما لم يحدث فيه صفات الخمر، فإذا حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك ثم لا يزال حراما كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل، فإذا حدثت فيه صفات الخل حل. فكان يحل بحدوث الصفة ويحرم بحدوث صفة غيرها وإن كان بدنًا واحدًا، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جلد الميتة يحرم بحدوث صفة الموت فيه ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه، وإذا دبغ فصار كالجلود والأمتعة فقد حدثت فيه صفة الحلال.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 378 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.