Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 384

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
  6. المبحث الأول في بيع الميتة
  7. الفرع الرابع في بيع ميتة الجراد
  8. دليل المالكية على اشتراط الذكاة للجراد.
  9. ويجاب عن ذلك

[الراجح وقفه على ابن عمر، وقول الصحابي: أحل لنا كذا في حكم المرفوع] (¬١).

دليل المالكية على اشتراط الذكاة للجراد.

ميتة الجراد داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة:٣]، وحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان: لم يصح مرفوعًا إلى النبي ﷺ (¬٢).

قال ابن العربي: ليس في الجراد حديث يعول عليه في أكل ميتته (¬٣).

ويجاب عن ذلك:

بأن الرواية الموقوفة على ابن عمر عنه صحيحة، ولها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا، أو حرم علينا له حكم الرفع؛ لأنه من المعلوم أنه لا يحل لهم، ولا يحرم عليهم إلا النبي ﷺ كما تقرر في علوم الحديث، قال الشنقيطي ﵀: وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 384 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.