Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 149

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الثالث في مالية الديون
  6. المبحث الأول في تعريف الدين
  7. تعريف الدين
  8. الدين في اصطلاح الفقهاء

الفصل الثالث

في مالية الديون

المبحث الأول

في تعريف الدين

قال ابن مفلح الدين لا يثبت إلا في الذمم (¬١).

قال في الحاوي: جميع الديون تقضى من جميع الأموال (¬٢).

وفيه أيضًا: كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال كالدين والقرض (¬٣).

تعريف الدين (¬٤).

الدين في اصطلاح الفقهاء:

عرفه ابن عابدين بقوله: «الدين: ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك، وما صار في ذمته دينًا باستقراضه» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 149 (SanadKitab #14474, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.