Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 150

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الثالث في مالية الديون
  6. المبحث الأول في تعريف الدين
  7. تعريف الدين
  8. الدين في اصطلاح الفقهاء

فقولنا: (ما وجب في الذمة) الذمة: وصف يصير به الإنسان أهلًا لما له، وما عليه، فيكون أهلًا للتملك، كما يكون أهلًا لتحمل دفع ثمن ما يملك (¬١).

هذا هو تعريف الحنفية للذمة، فهو وصف قدر الشارع وافترض وجوده في الشخص إيذانًا بصلاحيته لأن تكون له حقوق، وعليه واجبات.

وخالفهم آخرون، فلم يروا أن الذمة وصف مقدر، وإنما الذمة: هي النفس والذات، فإذا قيل: ثبت المال في ذمة فلا ن، وتعلق بذمته، وبرئت ذمته، وشغلت ذمته، فالمراد بذمته: ذاته، ونفسه؛ لأن الذمة في اللغة: العهد والأمانة، ومحلها: النفس، فسمي محلها باسمها (¬٢).

كما أن التعريف جعل الدين يشمل ثلاثة أمور:

الأمر الأول: ما وجب بعقد كالمعاوضة عن طريق البيع والشراء والإجارة.

الأمر الثاني: ما ثبت عن طريق الاستهلاك كالإتلاف مثلًا.

الأمر الثالث: ما ثبت عن طريق القرض.

فالدين أعم من القرض، فكل قرض دين، وليس العكس.

وقال ابن نجيم: الدين «لزوم حق في الذمة» (¬٣).

وهذا أحسنها؛ لأنه يشمل كل ما يشغل ذمة الإنسان، سواء أكان حقًا لله، أم للعبد. ودَيْن الله: حقوقه التي ثبتت في الذمة، ولا مطالب لها من جهة العباد، كالنذور والكفارات، وصدقة الفطر ... (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 150 (SanadKitab #14474, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.